السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
496
منهاج الصالحين
الولد والثمن معه ولا يردّ عليها ، بل يكون الباقي مع عدم الوارث للإمام عليه السلام ، وهذا هو المشهور بين فقهائنا قدس سرهم . ولكن سيأتي الاشكال فيه وأنّ الحق ما ذهب إليه الشيخ المفيد قدس سره وبعض غيره من الردّ عليها عند فقد وارث آخر غير الإمام كالزوج . نعم ، لا يردّ على الزوجين ما يفضل من الفريضة مع وجود الوارث النسبي ، وإنّما يكون الردّ على غيرهما كما سيأتي في المسائل القادمة ، فالردّ على الزوجين إنّما يكون إذا لم يكن وارث إلّاالإمام . الثاني : من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالردّ كالامّ فإنّ لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يرد عليها زائداً على الفرض ، كما إذا زادت الفريضة على السهام ، والردّ على الوارث النسبي الذي له سهم عند تعدده يكون بحسب سهم كل واحد منهم ، فإذا خلّف الميّت أبوين وبنتاً واحدة كان للبنت النصف ولكلّ من الأبوين السدس ، ويردّ السدس الباقي بينهم أخماساً ، خمسان للأبوين وثلاثة أخماس للبنت . الثالث : من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى كالأب فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنّها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض ، وكالإخوة والأخوات من الامّ فإنّها ترث بالفرض إذا لم يكن جدّ للُام وبالقرابة معه ، والإرث بالفرض مقدّم على الإرث بالقرابة ، بمعنى أنّه أوّلًا يخرج الفرض ثمّ الباقي يكون للوارث بالقرابة . الرابع : من لا يرث إلّابالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال .